وقد أثار استخدام المشرع اصطلاح "المحكمة" في نص المادة 17 التساؤل عما إذا كان تقدم أحد الطرفين بطلب تعيين محكم عند تقاس خصمة عن الاختيار يكون باستصدار أمر على عريضة أم برفع دعوى للحصول على حكم بتعيين محكم.
وكانت احدى الشركات قد أقامت دعوى بطلان حكم تحكيم اصدرته إحدى هيئات التحكيم التى ضمت بين أعضائها محكما تم تعيينه بموجب أمر على عريضة أصدره رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للامور الوقتية وتمسكت الشركة المذكورة من بين ما استندت اليه بمخالفة تشكيل هيئة التحكيم للقانون.
آن عبارات المادة (17) تنصرف إلى أن تعيين المحكم يكون بحكم وليس بأمر على عريضة ، ذلك أن قضاء تلك المادة بصدور قرار تعيين المحكم على وجة السرعة لا ينطبق إلا إذا كانت هناك دعوى كما أن عدم قابلية ذلك القرار للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن لا تصدق إلا على الأحكام ، لأن الأوامر على العرائض تخضع لاجراءات التظلم المقررة في المواد (197) وما بعدها من قانون المرافعات.
أن تعيين المحكم طبقا للمادة (17) بحكم قضائى هو الأقرب إلى طبيعة نظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية ذلك أن هذا النظام يقوم على اتفاق الطرفين واختيارهما الحر وأن تدخل محاكم الدولة في اختيار المحكمين مقرر لانجاح الاتفاق على التحكيم وتمكينة من إنتاج اثارة عندما تعترضه عقبة تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم واوجبت تلك المادة مراعاة الشروط التي اتفق عليها الطرفان في المحكم الذي تقرر المحكمة تعيينة.
وبديهي انه لايمكن التحقق من توافر الشروط ألا إذا استمعت المحكمة الى طرفي التحكيم للوقوف على حقيقة ما قد اتفقا عليه في هذا الخصوص ومن ناحية أخرى، فإن تعيين المحكم طبقا لتلك المادة يقتضي التحقق من وجود نزاع قائم بالفعل بين الطرفين ، وأن هناك اتفاقا صحيحا وقائما بينهما على التحكيم
أن تعيين المحكم عن طريق الدعوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (17) من قانون التحكيم تأخذ به دول عربية كثيرة منها المملكة العربية السعودية ، والكويت ، والأردن والعراق وسوريا والسودان وليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ، وهو الطريق المعمول به كذلك في فرنسا (المادة 1457 من قانون المرافعات.)
وقد أثار هذا الحكم شكوكا كثيرة حول النظام الأمثل لتعيين المحكم عند عدم قيام الأطراف بذلك إذ أن العمل كان قد جرى على طلب تعيين محكم بأمر على عريضة في حالة عدم قيام أحد طرفى التحكيم باختيار المحكم الذي يحق له اختياره أو عدم توفيق المحكمين الذين تم اختيارهما حيث أن المادة 17 نصف تعيين المحكم بأنه قرار تصدره المحكمة على وجه السرعة".
أن قرار تعيين محكم لايقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن. فضلا عن أن التمسك بحرفية النص باستخدام المشرع اصطلاح "محكمة" من شأنه إهدار روح قانون التحكيم والتضحية بأهم أهدافه وهى سرعة حسم النزع ومواجهة تعويق بعض الأطراف بوسيلة ناجزة وسريعة وفعالة.
ضرورة حل هذه الصعوبة بتعديل العبارة التي استخدمها في المادة 17 من قانون التحكيم والنص على أن يكون تعيين المحكم في حالة تقاعس احد الأطراف عن الاختيار يتم بأمر على عريضة.
ولا تختلف قواعد تشكيل هيئات التحكيم المقره في القانون المصرى عن تلك الواردة في أى لائحة من لوائح التحكيم بمختلف مؤسسات ومراكز التحكيم . فهى ذات القواعد التي أوردتها المادة 11 من نموذج قانون لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى. وهي ذات قواعد الانسترال وهى قواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى . وتحل محل المحكمة المختصة بالاشراف على التحكيم ، وفقا لقوانين التحكيم الوطنية .
ووفقا للمادة الثامنة من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية تتولى محكمة تحكيم الغرفة اختيار المحكمين فى حالة عدم اختيار الأطراف لهم. وتستعين المحكمة فى هذا بغرفة التجارة الوطنية ، إلا أن الأمر يختلف تبعا لما إذا كان المحكم الذي لم يتفق عليه الأطراف هو المحكم المنفرد أو رئيس هيئة التحكيم أم أن أحد الأطراف لم يقم باختيار المحكم الذي يحق له اختياره.
ففي الحالة الأولى ، إذا لم يتفق الأطراف على تعيين المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الطرف الأخر طلب التحكيم ، فإن المحكمة تعيينه بعد أن تطلب ترشيحا من اللجنة الوطنية التي تراها مناسبة من بين اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية .
والأصل أن يتم اختيار المحكم الواحد أو رئيس هيئة التحكيم من بلد غير الذى ينتمى إليه الأطراف ، إلا إذا أقتضت الظروف ذلك ولم يعترض أحد الأطراف على اختياره من بلد ينتمى إليه أى من الأطراف.
أما إذا وقع على عاتق محكمة التحكيم اختيار محكم بدلا من الطرف الذى لم يقم بذلك ، فإنها تقوم بإختياره بعد أن تطلب ترشيحا من اللجنة الوطنية للدولة التي ينتمى اليها هذا الطرف.
فإذا لم تقبل المحكمة هذا الترشيح أو لم تقم اللجنة الوطنية بالترشيح في الموعد الذى تحدده لها المحكمة أو إذا كان الطرف المعنى ينتمى إلى دولة ليست فيها لجنة وطنية ، فإن محكمة التحكيم تتمتع بالحرية في اختيار أي شخص تراه مناسبا ، بعد إخطار اللجنة الوطنية للدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص ، إن وجدت هذه اللجنة.