العدد الوتري للمحكمين:
رغبة في الوصول إلى حل للنزاع التحكيمي في حالة انقسام الآراء فقد استلزم قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالمادة 1017:
تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي ".
تحديد موضوع النزاع:
ويتم الاكتفاء في شرط التحكيم بتحديد المحل الذي يدور حوله النزاع ويمكن تحديده بصفه إجمالية كالقول بأن شرط التحكيم يتعلق بكل نزاع قد ينشا عن تنفيذه عقد معين.