المشاركة في اختيار رئيس هيئة الحكيم وقيام الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيين رئيس هيئة التحكيم بناء على اقتراح المحكمين المختارين من قبل طرفي النزاع وعدم الاعتراض بأي وجه على أشخاص هيئة التحكيم أو تشكيلها طوال الإجراءات وحتى صدور الحكم من هيئة التحكيم، علاوة على أنه وطبقا للمادة الثالثة من الملحق رقم 6 من القانون الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية أن أعضاء الهيئة مستقلين عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمادة الثانية من الملحق رقم 2 من هذا القانون التي تحظر على عضو الهيئة الدولية للتحكيم المشاركة في مراجعة مشروع حكم تكون له صلة به أيا كان نوعها.
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق - جلسة 2007/2/8 )
محكمة التحكيم:
الأصل أن تقاضي في الدفع بعدم اختصاصها قبل الفصل في الموضوع كما يجوز القضاء به مع الموضوع جائز. م 4/29 من قواعد تحكيم اليونسترال لسنة 1976.