كل تعيين المحكم فرد أو لأعضاء هيئة تحكيم ثلاثية (أي هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين) قام به الأطراف أو قام به المحكمون يخضع لإقرار الغرف له. فاذا أقرته الغرف نفذ. ولا تلتزم الغرف بتسبيب قرار رفض اقرار تعيين محكم.
2 - للغرف اذا ما قررت عدم اقرار تعيين محكم:
أ- إما أن تطلب من الطرف أو الأطراف المعنية أو من المحكمين، بحسب الأحوال، القيام بتعيين جديد خلال مدة معقولة؛