1- عند تعيين محكم أو تثبيته، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار جنسية المحكم ومحل اقامته وأية صلة له مع البلدان التي ينتمي إليها الأطراف والمحكمين الآخرين، وكذلك مدى تفرغ المحكم وقدرته على ادارة التحكيم طبقاً لهذا النظام. ويطبق كذلك نفس المبدأ عندما يدعي الأمين العام لتثبيت محكم طبقاً للفقرة 2 من المادة 9.
2 - يجوز للأمين العام أن يثبت الأشخاص المسمين من قبل الأطراف أو حسب اتفاقاتهم الخاصة، كمحكمين مشاركين أو محكمين منفردين أو رؤساء المحاكم التحكيم شرط التقدم باقرار استقلالهم دون تحفظات، أو إذا اشتمل الإقرار باستقلالهم على تحفظات لا تثير أي جدال. وتحاط الهيئة علما بها التثبيت في أول دورة انعقاد. فاذا رأى الأمين العام عدم تثبيت محکم مشارك أو محكم منفرد أو رئيس محكمة تحكيم، فيتعين عرض الأمر على الهيئة للبت فيه.
3- اذا ما التزمت الهيئة بأن تعين محكمة منفردة أو رئيس محكمة تحكيم، فتباشر بناء على اقتراح من احدى اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية. واذا لم تقبل الهيئة بهذا الاقتراح، أو اذا لم تقدم هذه اللجنة الوطنية الاقتراح المطلوب خلال المدة الممنوحة من الهيئة، فيجوز للهيئة إما أن تكرر طلبها وإما أن تتوجه بطلبها إلى لجنة وطنية أخرى تراها مناسبة.