(1) لا يمنع أي شخص من العمل كمحكم بسبب جنسيته. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
(2) للطرفين حرية الاتفاق على الاجراء الواجب اتباعه، في تعيين المحكم او المحكمين دون الإخلال بأحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة.
(3) فان لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الاجراء التالي:
(أ) في حالة التحكيم بثلاثة محكمين، يعين كل من الطرفين محكما ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث، واذا لم يتم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تعيينهما وجب أن تقوم بتعيينه، بناء على طلب أحد الطرفين، المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6.