الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / وثائق تحكيمية / تعيين المحكمين

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    584

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمين

عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد، يجوز لكل من الطرفين أن يقترح على الآخر ما يلي:

(أ) اسم شخص واحد ليكون المحكم الوحيد أو أسماء عدة أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم؛

(ب) اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو اسم شخص واحد أو أسماء عدة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينها أو من بينهم، وذلك اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة تعيين.

3 - تقوم سلطة التعيين، بناء على طلب أحد الطرفين، بتعيين محكم واحد في أقرب وقت ممكن، وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقاً للاجراءات التالية، إلا اذا اتفق الطرفان على استبعاد هذه الطريقة، أو رأت سلطة التعيين، بما لها من سلطة تقديرية، أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال.

عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكما واحدا، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.

2 - اذا قام أحد الطرفين باخطار الطرف الآخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الأخطار، باخطار الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره، فانه.

(أ) يجوز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين التي سبق أن اتفق الطرفان على تسميتها أن تتولى تعيين المحكم الثاني. أو

(ب) اذا لم يسبق للطرفين الاتفاق على تسمية سلطة تعيين أو اذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن، جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام المحكمة التحكيم الدائمة بلاهای تسمية سلطة التعيين، وله عندئذ أن يطلب من سلطة التعيين التي تمت تسميتها على هذا النحو تعيين المحكم الثاني. وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم.

3 - اذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي، تولت سلطة التعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم بمقتضى المادة 6.