اذا تضمن العقد نصاً يتعلق بطريقة تعيين أو تسمية المحكم أو المحكمين أو المحكم المرجح، يتم تطبيق هذا النص. واذا لم يتضمن العقد اي نص حول هذه النقطة أو اذا حصل أنه بالرغم من وجود مثل هذا النص أن تخلف احد الأطراف من اللجوء اليه أو اذا حصل لأي سبب آخر ان اصطدم تعيين أو استبدال محکم أو عدة محكمين أو الحكم - المرجح يتخلف، يجوز للمحكمة بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة أن تعين أو تسمي المحكم، المحكمين أو المحكم المرجح وفقا للحالة؛ ويكون لهم نفس الصلاحيات كما لو كان تعيينهم قد تم بموجب العقد.