الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / وثائق تحكيمية / تعيين المحكمين 

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    499

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمين 

يتم تعيين المحكم أو المحكمين وفقاً للاجراء المتفق عليه من الأطراف. ويمكن للاطراف تكليف شخص ثالث بتعيين المحكم أو المحكمين أو محكم أو عدة محكمين. اذا لم ينص الأطراف على الاجراء الواجب اتباعه عندها يتم تعيين المحكمين برضى الأطراف المشترك. 

2 - ما لم يتم تعيين المحكمين قبل ذلك، فان هذا التعيين يجب ان يتم في خلال مهلة شهرين اعتباراً من تاريخ بداية التحكيم. إلا أنه في حال تتحقق احدى الحالتين المنصوص عليها في المادة 1026 (2) فان مهلة الشهرين تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ تحديد عدد المحكمين. وتكون هذه المهلة ثلاثة اشهر اذا كان موطن طرف على الأقل أو محل اقامته واقعا خارج هولندا. ويمكن تقصير أو تمديد هذه المهل باتفاق الأطراف.