على كل من يقدم طلب تعيين محكم لغرفة التجارة والصناعة في بيروت لأجل أجراء تحكيم غير خاضع لنظام هذه الغرفة أن يدفع مبلغ سبعمائة وخمسون دولار أمريكي (750 دولار) أو ما يعادله بالليرة اللبنانية. لا يعتد بأي طلب تعيين محكم اذا لم يقترن بتسديد هذا المبلغ الذي لا يقبل الرد بل يبقى حقا لغرفة التجارة والصناعة في بيروت بصورة نهائية.
يغطي هذا المبلغ كل عمل اضافي تقوم به غرفة التجارة والصناعة في بيروت بعد تعيين المحكم كالقرار المتخذ بصدد طلب رد المحكم وتعيين محكم بديل.