(1) يعين المحكمون والموفقون بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم ما لم يقم القاضي بنفسه بالتوفيق بينهم.
(2) اذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمين وجب على المحكمة ان تعين محكمة اضافية.
(3) اذا لم يقرر القاضي التوفيق بين الخصوم بنفسه يختار كل طرف موفقة واحدة أو اثنين.
(4) اذا لم يتفق الخصوم على اشخاص المحكمين أو على طريقة تعيينهم كلفت المحكمة كل خصم أن يعين محكمة أو اثنين حسبما تراه وان يعين الطرف الآخر عددا مماثلا، ثم تعين المحكمة محكمة اضافية.