المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم في الإتفاق التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة - في القانون الوضعي الفرنسي
تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم في الإتفاق التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة - في القانون الوضعي الفرنسي
أوردت مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية نصين قانونيين ، وهما : النص القانوني الأول :
يتعلق بشرط التحكيم " المادة ( ١٤٤٣ ) ".
والنص القانوني الثاني :
يتعلق بمشارطة التحكيم " المادة ( ١٤٤٨ ) .
فتنص المادة ( ١٤٤٣ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه :
" يتطلب لصحة شرط التحكيم أن يكون ثابتا بالكتابة وأن يدرج في الإتفاق الرئيسي ، أو في وثيقة يشير إليها هذا الإتفاق ، كما يشترط لصحة الشرط أيضا أن يتضمن تعيين المحكم أو المحكمين بذواتهم ، أو بيانا بتفصيلات تعيينهم " .
ومفاد النصين القانونيين المتقدمين ، ضرورة تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أو على الأقل بيانا بكيفية تعيينهم.
فالمادة ( ١٤٤٣ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية تتطلب لصحة شرط التحكيم أن يكون ثابتا بالكتابة ، وأن يدرج في الإتفاق الرئيسي ، أو في وثيقة يشير إليها هذا الإتفاق . كما يشترط لصحة شرط التحكيم كذلك أن يتضمن تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع شرط التحكيم فيه بذواتهم ، أو بيانا بكيفية تعيينهم.
كما تتطلب المادة ( ١٤٤٨ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية لصحة مشارطة التحكيم تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصــل فـــي النزاع موضوع مشارطة التحكيم فيها ، أو بيانا بكيفية تعيينهم.
المقصود بتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم في الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة :
كانت المادة ( ١٠٠٦ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة تنص على أنه :
" مشارطة التحكيم Le compromis يجب أن تتضمن أسماء Les nomes المحكمين ، وإلا كان التحكيم باطلا " .
فإذا لم يعين الأطراف المحتكمون أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فــــي النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بأسمائهم ، ولا بصفاتهم المميزة لشخصياتهم ، أو لم يعهدوا بهذه المهمة إلى شخص محدد - طبيعيا كان ، أم معنويا - أو كان البيان الوارد بشأن أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم غامضا ، أو غير كاف لإمكان تحديدهم فإن كل ذلك يؤدى إلى بطلان مشارطة التحكيم ، ولكن هذا البطلان لايعد من النظام العام في القانون الوضعي الفرنسي ، ويصححه قيام الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " فيما بعد بتسمية أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وحضور الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " أمامهم .
صدر في سنة ۱۹۳۱ قاعدة هامة ، وهو أنه متى كان العقد مرتبطا بالتجارة الدولية ، وتضمن شرطا للتحكيم - للفصل فيما يمكن أن ينشأ عن تفسيره، أو تنفيذه من منازعات - فإن هذا الشرط لايكون باطلا ، رغم عدم توافر الشروط التي تتطلبها المادة ( ١٠٠٦ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة.
وأساس ذلك ، أن القاعدة التي أوردتها هذه المادة تكون من القواعد القانونية الوضعية الآمرة فى فرنسا ، والتي لايجوز الإتفاق على ما يخالفها . ومن ثم ، يكون شرط التحكيم باطلا بطلانا مطلقا ، متعلقا بالنظام العام في القانون الوضعي الفرنسي ، في مجال العلاقات الوطنية البحتة ، في حين أنه يعد صحيحا في المعاملات الدولية .
وقد أجازت المادة ( ٢/١٤٤٨) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بأسمائهم ، أو الإكتفاء ببيان الطريقة التي على أساسها سيتم تعيينهم ، وإلا كانت مشارطة التحكيم باطلة ، فأضفت بذلك الشرعية على ماجرى عليه العمل في ظل المادة ( ۱٠٠٦ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة .
فيستطيع كل طرف محتكم " الطرف فى الإتفاق على التحكيم " عند الإتفاق على تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم من ثلاثة أعضاء مثلا ، أن يعين عضوا منهم ، ، وأن يدعو بقية الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " لتعيين العضو الثاني في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم . فإذا امتنعوا عن القيام بهذا التعيين ، أو إذا لم يتفقوا على المحكم الثالث ، يكون الحل عندئذ هو تدخل القضاء العام في الدولة - والمنصوص عليه في المادة ( ١٤٤٤ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية.
وإذا لم يحدد الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " فـــي شرط التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، ولا طريقة تعيينهم ، فإن ذلك يؤدى إلى بطلانه . وتطبيقا لذلك ، فقد قضى بأنه : " يقع باطلا - وفقا لنص المادة ( ٢/١٤٤٣) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية - شرط التحكيم الذي اقتصر فيه الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على القول بأن المنازعات التى تنشأ عند تنفيذ هذا العقد سوف يتم الفصل فيها بواسطة هيئة تحكيم يكون مقرها باريس ، دون أن يحددوا أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، ولا طريقة تعيينهم .