خولت بعض العقود الدولية منذ البداية سلطات الدولة المضيفة للاستثمار تعيين أعضاء هيئة التحكيم، مثال ذلك ما قضت به المادة (3/35) من اتفاقية المقاولة المبرمة بين العراق(شركة النفط الوطنية العراقية) وشركة إيراب الفرنسية سنة 1968، حيث قضت بأنه: (تطلب شركة النفط الوطنية العراقية من رئيس محكمة التمييز العراقية، وعند غيابه من الحاكم الأعلى رتبة في المحكمة أن يعين المحكم الآخر).
وقد عالجت هذه المادة حالة التخلف في هذا التعيين فقضت بأن يقوم بذلك رئيس المحكمة الفيدرالية في لوزان بسويسرا. كما خولت بعض العقود سلطات الدولة الوطنية الحق في تعيين أعضاء التحكيم، إلا أنها لم تعالج حالة تخلف هذه السلطات عن القيام بهذا التعيين.
ويرى البعض أن الحل في هذه الحالة هو تطبيق القواعد العامة، والتي تقضي بلجوء المتضرر إلى القضاء الوطني في النزاع باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل.