عادة تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، إذ يقوم كل طرف بتعيين محكمه، ثم يقوم محكما الطرفين بتعيين المحكم الثالث الذي يطلق عليه أحياناً الوازع وأحياناً المرجح أو الفيصل.
وإذا كان ذلك هو الأصل فقد عالجت غالبية العقود الدولية حالة تخلف أحد الطرفين أو كليهما على تعيين محكمة لتعطيل انعقاد هيئة التحكيم، وكذلك حالة تعذر اتفاق المحكمين على تعيين المحكم الثالث، فأجازت لسلطة من الغير قد تكون وطنية وقد تكون أجنبية- تعيين أعضاء هيئة التحكيم.