الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / عدد المحكمين وطريقة تشكيلهم

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    253

التفاصيل طباعة نسخ

عدد المحكمين وطريقة تعيينهم

عادة تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، إذ يقوم كل طرف بتعيين محكمه، ثم يقوم محكما الطرفين بتعيين المحكم الثالث الذي يطلق عليه أحياناً الوازع وأحياناً المرجح أو الفيصل.

وإذا كان ذلك هو الأصل فقد عالجت غالبية العقود الدولية حالة تخلف أحد الطرفين أو كليهما على تعيين محكمة لتعطيل انعقاد هيئة التحكيم، وكذلك حالة تعذر اتفاق المحكمين على تعيين المحكم الثالث، فأجازت لسلطة من الغير قد تكون وطنية وقد تكون أجنبية- تعيين أعضاء هيئة التحكيم.