كما نعرف أن نظام التحكيم يتأسس على مبدأ الرضائية الذي يمنح أطراف النزاع المساهمة الفعالة في تشكيل هيئة التحكيم، هذا وبالإضافة إلى أن البعض من عقود الاستثمار والقوانين المقارنة عند تشكيل هيئة التحكيم فإنها تقوم بالإحالة إلى القواعد الإجرائية الخاصة ببعض محاكم التحكيم، كأن تقوم بالإحالة مثلاً إلى قواعد إجراءات محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية أو إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية لعام 1980.
حيث يعتبر تشكيل أو تعيين هيئة التحكيم التي تتولى الفصل في منازعة الاستثمار الخطوة الأولى في إجراءات التحكيم، وهناك عدة مسائل يمكن بحثها بصدد تشكيل هيئة التحكيم، وأهمها عدد المحكمين وطريقة اختيارهم والشروط الواجب توافرها فيهم.