الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / الجزاء المترتب على عدم تعيين المحكمين في شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    201

التفاصيل طباعة نسخ

كما أنه لايستلزم تعيين أسماء المحكمين في شرط التحكيم، فالتالى لايمكن ترتيب أي جزاء على عدم تعيين أسماء المحكمين في شرط التحكيم طريقة تعيين المحكمين تعييناً كافياً ودقيقاً عند حدوث النزاع مستقبلاً، بالاحالة مثلاً إلى مؤسسة تحكيمية للفصل فيه عند نشوبه أو لجنة  تحكيم خاصة، فإذا لم يتضمن شرط التحكيم طريقة تعيين المحكمين عند حدوث النزاع،فإن شرط التحكيم في هذه الحالة يعد باطلأ، ولكن البطلان بطلان نسبي إلى أن يعين أطراف الاتفاق أشخاص المحكمين وذلك عند حدوث النزاع، طبقاً لنصوص تشريعات التحكيم بخصوص ذلك.