كما أنه لايستلزم تعيين أسماء المحكمين في شرط التحكيم، فالتالى لايمكن ترتيب أي جزاء على عدم تعيين أسماء المحكمين في شرط التحكيم طريقة تعيين المحكمين تعييناً كافياً ودقيقاً عند حدوث النزاع مستقبلاً، بالاحالة مثلاً إلى مؤسسة تحكيمية للفصل فيه عند نشوبه أو لجنة تحكيم خاصة، فإذا لم يتضمن شرط التحكيم طريقة تعيين المحكمين عند حدوث النزاع،فإن شرط التحكيم في هذه الحالة يعد باطلأ، ولكن البطلان بطلان نسبي إلى أن يعين أطراف الاتفاق أشخاص المحكمين وذلك عند حدوث النزاع، طبقاً لنصوص تشريعات التحكيم بخصوص ذلك.