المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / اختيار المحكمين وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
تحدد المادة (3) من قواعدالمركز طريقة اختيار المحكمين وعددهم، والتي تنص على يل:
(أ)يكون المركز هو (سلطة التعيين ) إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أو إذا رفضت السلطة التي الأطراف أوفشلت في تعيين المحكم.
(ب) إذا كان المركز هو سلطة التعيين وفقاً لأحكام المادة (6) أو المادة (7) من قواعد اليونسترال وطبقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه فى حالة عدم اتفاق المعنيين على اختيار المحكم المرجح.