الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / موقف تشريعات التحكيم من مسألة تعيين المحكمين

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    188

التفاصيل طباعة نسخ

تباينت مواقف تشريعات التحكيم المختلفة بشأن تعيين المحكمين في شرط التحكيم، فقانون التحكيم اليمني ينص في المادة ( 17)منه، بأنه "يجب تعيين شخص المحكم، أو المحكمين في اتفاق التحكيم، وفيما عد التحكيم بين الزوجين، أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك، إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلاكان باطلاً".

ويتضح من النص السابق أن المشرع اليمني يوجب تعيين المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم(شرط التحكيم)، كونه يعد اتفاقاً مستقلاً كالمشارطة طبقا المادة(16) من قانون التحكيم اليمني