تباينت مواقف تشريعات التحكيم المختلفة بشأن تعيين المحكمين في شرط التحكيم، فقانون التحكيم اليمني ينص في المادة ( 17)منه، بأنه "يجب تعيين شخص المحكم، أو المحكمين في اتفاق التحكيم، وفيما عد التحكيم بين الزوجين، أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك، إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلاكان باطلاً".
ويتضح من النص السابق أن المشرع اليمني يوجب تعيين المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم(شرط التحكيم)، كونه يعد اتفاقاً مستقلاً كالمشارطة طبقا المادة(16) من قانون التحكيم اليمني