شرط التحكيم كما رأينا هو عقد يتم بتراضي أطرافه باللجوء إلى التحكيم بصدد أي نزاع ينشأ مستقبلاً عن تنفيذ أو تفسير العقد الأصلي، دون اللجوء إلى القضاء العام المختص أصلاً بنظر النزاع، وذلك حرصاً من هولاء الأطراف على أن يحل نزاعهم من قبل أشخاص مؤهلين وذوي خبر ومحل ثقة، وهذا الاعتبار يوجب على هؤلاء الأطراف تعيين المحكمين في اتفاق التحكيم الذين سيعرض عليهم النزاع محل الاتفاق على التحكيم في حالة نشوبه، إذ أن الاعتبارات الشخصية لابد أن تكون محل اعتبار في اتفاق التحكيم