الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / تعيين المحكمين في شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    187

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم كما رأينا هو عقد يتم بتراضي أطرافه باللجوء إلى التحكيم بصدد أي نزاع ينشأ مستقبلاً عن تنفيذ أو تفسير العقد الأصلي، دون اللجوء إلى القضاء العام المختص أصلاً بنظر النزاع، وذلك حرصاً من هولاء الأطراف على أن يحل نزاعهم من قبل أشخاص مؤهلين وذوي خبر ومحل ثقة، وهذا الاعتبار يوجب على هؤلاء الأطراف تعيين المحكمين في اتفاق التحكيم الذين سيعرض عليهم النزاع محل الاتفاق على التحكيم في حالة نشوبه، إذ أن الاعتبارات الشخصية لابد أن تكون محل اعتبار في اتفاق التحكيم