الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / تعيين هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    288

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين هيئة التحكيم

  اختلفت الأنظمة القانونية الوضعية حول أهمية تعيين هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم، وفي اعتبار ذلك شرطاً جوهرياً لصحة اتفاق التحكيم.

   فمثلاً نجد أن قانون المرافعات المصري الحالي رقم (۱۳) لسنة لسنة ١٩٦٨، ينص في المادة (۳/۵۰۲) منه، والملغاة بقانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹٤ على أنه: "ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة، يجد تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل". 

  أَيضاً كان المشرع الفرنسي وبموجب المادة (۱۰۰٦) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة، يستلزم ذكر أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في موضوع النزاع المتفق بشأنه على التحكيم تحت طائلة البطلان.

   في حين نجد أن بعض الأنظمة القانونية الوضعية، لم تجعل من تعيين هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم شرطاً لصحته، واكتفت بمنح المحكمة المختصة أصلاً بالفصل في النزاع، سلطة تعيين هيئة التحكيم، وذلك في حالة عدم قيام الأطراف المحتكمـين بتعيينها .

  وقد خص المشرع الفرنسي شرط التحكيم بحكم خاص أورده في نص المادة (١٤٤٤) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية، حيث خول رئيس المحكمة الكلية، أو رئيس المحكمة الكلية التجارية سلطة تعيين أعضاء هيئة التحكيم وذلك بناء على طلب الخصم، إذا ما نشأ النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم، ولم يكن شرط التحكيم قد تضمن بطبيعة الحال اسماء المحكمين أو طريقة تعيينهم، وهذا الاتجاه هو ما أخذ به المشرع المصري بموجب المادة (۱۷)  من قانون التحكيم المصري.

تنص المادة (۱۷) من قانون التحكيم المصري رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٤ على أنه:

١- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (۱) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. 

ب - فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكمه، ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (۱) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم. 

   وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

۲ - وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (۱) مــن هـذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين، القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

٣- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال باحكام المادتين ۱۸ و ۱۹ من هذا القانون، ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن".