الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / المرشح للتعيين محكماً

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    236

التفاصيل طباعة نسخ

المرشح للتعيين محكماً

وقد جرت العادة في التحكيم على عدم تعيين محكم، إلا بعد استمزاجه في هذا التعيين ويكون الشخص هنا بمثابة المرشح للتعيين كمحكم. بل يفضل في الحياة العملية، عدم اتخاذ قرار نهائي بتعيينه إلا بعد أخذ رأيه بذلك، حتى لو كان التعيين قضائياً. فبعد السير بإجراءات الدعوى القضائية وتعيين شخص ما محكماً وتبليغه به، قد يرفض ذلك الشخص التعيين، مما يعني إقامة دعوى جديدة بتعيين محكم بديل، بعد أن تكون الدعوى الأولى قد أقفلت رسمياً، وما يترتب على ذلك من إضاعة للوقت والجهد والمال.

ويتم استمزاج المحكم قبل تعيينه من قبل الجهة التي تنوي تعيينه، أي أحد طرفي النزاع، أو كليهما بالاتفاق أو المحكمة، أو مؤسسة التحكيم، أو سلطة التعيين حسب الأحوال. وغالباً ما يتم تزويده ببعض المعلومات الأولية حول قضية التحكيم، وخاصة أسماء أطراف النزاع وطبيعته بشكل موجز. وفي التحكيم المؤسسي، غالباً ما يكون لدى مؤسسة التحكيم نموذج بيانات ترسله للمرشح كمحكم لتعبئته من قبله، قبل اتخاذ قرار نهائي بتعيينه. ومن هذه البيانات، وجوب توقيع المرشح على تصريح صادر عنه، بحيدته واستقلاله عن طرفي النزاع، وأن يصرح عن أي ظروف قد تمس هذه الحيدة والاستقلالية، مثل كونه مستشاراً قانونياً سابقاً لأحد الطرفين. هذا بالإضافة لتعهد صادر عنه، بأن يبقى حيادياً ومستقلاً طيلة فترة الإجراءات، وإلى حين البت بالنزاع بحكم نهائي.

ويفضل أن يكون طرفا النزاع على علم بهذه المعلومات قبل تعيين المحكم، وهو ما جرى عليه العمل في التحكيم المؤسسي، بحيث إذا كان لأحدهما اعتراض عليه، يؤخذ ذلك بالاعتبار مسبقا قبل التعيين لا بعده، اختصاراً للوقت والإجراءات. فبعد تعيين المحكم، ليس لأحد الطرفين الإعتراض عليه إلا عن طريق دعوى أو طلب رد أو عزل المحكم كما سنرى فيما بعد ، وما يترتب على ذلك من جهد ونفقات وإطالة في الإجراءات، لا شك أن الجميع في غنى عنها. وإذا كان الطرفان أو أحدهما على علم مسبق بواقعة معينة حول المحكم قبل تعيينه بشكل لا لبس فيه ولا غموض، فليس من واجب المحكم الإفصاح عنها مسبقاً . وإذا تم تعيينه من قبلهما معاً، فليس لأحدهما الاستناد لهذه الواقعة للطعن بالحكم فيما بعد، سواء بطلب رده أو عزله أو غير ذلك. ومثاله أن يكون المحكم قد توسط بين الطرفين لتسوية نزاعهما ودياً، إلا أنه فشل في ذلك. وفيما بعد، اتفقا على إحالة النزاع للتحكيم أمام الشخص نفسه. في هذا الفرض، يكون تعيين المحكم صحيحاً، وليس لأحد الطرفين الطعن به مستنداً في ذلك للواقعة ذاتها.

وفي مرحلة ترشيح المحكم، قد يعترض أحد الطرفين على هذا الترشيح لأسباب معينة والجهة التي ستقوم بالتعيين، إما أن تقبل هذا الاعتراض أو ترفضه. بل أن المرشح كمحكم، قد يبدي عدم رغبته في أن يكون محكماً بعد اطلاعه على الاعتراض، ويعتذر عن هذه المهمة مسبقاً. وعندئذ ، لا بد من ترشيح شخص آخر وهكذا. وإذا لم يكن هناك اعتراض على الترشيح، أو كان هناك اعتراض ولكن تم رفضه ، يتم تعيين المحكم نهائيا.

وحسب المادة (769) من القانون اللبناني، إذا قام سبب لرد المحكم مسبقاً قبل تعيينه، فيجب عليه إعلام الخصوم بذلك قبل قبوله لمهمته. وكما نرى، يكفي لتحقيق غايات النص إعلام الخصم المعني منهم بالرد وليس بالضرورة إعلام الآخرين بذلك، بافتراض أن هؤلاء الآخرين، يعلمون أصلاً بسبب الرد، كأن يكون المحكم يعمل لدى أحد الخصمين، إذ يكفي إعلام الخصم الآخر بهذه الواقعة، ولا حاجة بداهة لإعلام الخصم الأول. وعندئذ لا يجوز له قبول مهمته إلا بموافقة جميع الخصوم ونرى تطبيق ذلك في القوانين الأخرى، أي جواز تعيين المحكم الذي توفر فيه سبب الرد مسبقاً ، ولكن بموافقة الخصوم، بافتراض أنهم علموا بهذا السبب مسبقاً ، ومع ذلك وافقوا على التعيين.