وعند قيام أي جهة بتعيين المحكم، سواء الأطراف أو أحدهم أو المحكمة أو سلطة التعيين أو مؤسسة التحكيم، يجب على تلك الجهة أن تراعي الشروط التي تطلبها القانون أو اتفاق الطرفين في المحكم، وفق ما سبق بيانه ، وإلا كان حكم التحكيم من حيث النتيجة عرضة للطعن به على أساس عدم تشكيل هيئة التحكيم تشكيلاً سليماً .
ب- استمزاج الأطراف قبل تعيين المحكم
ومهما كانت الجهة التي تعين المحكم المحكمة أو مؤسسة التحكيم أو سلطة التعيين أو المحكمان المعينان من الطرفين مثلاً، واللذين يقع عليهما عبء تعيين المحكم الثالث، يجدر القول بأنه ليس هناك ما يمنع في التحكيم من أن تستمزج تلك الجهة أطراف النزاع وتأخذ رأيهم في المحكم قبل تعيينه، ويحدث ذلك كثيرا في الحياة العملية. بل أن مؤسسات التحكيم، غالباً ما ترسل نموذج الإفصاح الموقع من المرشح كمحكم، والذي يتضمن أنه لا توجد لديه أية ظروف يمكن أن تثير الشك حول حيدته واستقلاله، لطرفي النزاع لبيان رأيهم فيه والتعليق عليه. وبعد انتظار فترة معينة دون أن يردها أي وجهة نظر سلبية حول المرشح ، تقوم بتعيينه . ولكن استمزاج الجهة التي تعين المحكم ليس واجباً عليها، إذ يمكن أن تقوم بهذا التعيين دون استمزاج، ما لم يكن التحكيم مؤسسياً وكانت قواعد التحكيم توجب مثل هذا الاستمزاج، أو كان اتفاق التحكيم ينص على ذلك، بافتراض أن تلك الجهة على علم بهذا الاتفاق.