يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيمي تعيين المحكم أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم». «نشير إلى أن المشرع الجزائري لم يأت على ذكر عدد المحكمين وتراً أو شفعاً. ونص فقط على أنه يمكن أن يكون هنالك محكم واحد أو عدة محكمين.
يتضح لنا، أن المشرع الجزائري قد قام بالتفرقة بين فرضين، فما هما هذين الفرضين، وما
الفرض الأول: التحكيم في الجزائر:
أ - المحكمة المحددة في اتفاقية التحكيم، وهذه الاتفاقية قد تكون شرطاً تحكيمياً أو مشارطة تحكيمية.
ب- المحكمة التي يقع مقر التحكيم في دائرتها.
ج - محكمة مقر المدعى عليه.
د - محكمة مقر المدعى إذا كان المدعى عليه مقيماً فی و الجزائر.
الفرض الثاني: التحكيم خارج الجزائر:
وفيه يكون التحكيم خارج الجزائر، ويتفق الخصوم علی إخضاعه لقانون المرافعات الجزائري، هنا يتم اللجوء إلى رئيس محكمة الجزائر حتى يقوم بتعيين المحكم المعنى أو المحكمين المعنيين.