الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / تعيين المحكم

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    426

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكم

في نطاق التحكيم التونسي الداخلي، يحق للخصوم القيام بتعيين المحكم المحكمين المعنيين وفقاً لما تم الاتفاق عليه بينهما وهكذا تتكون المحكمة التحكيمية. ولكن وعلى عكس ما تقدم، فمن المتصور، أن يتعذر تكوين المحكمة التحكيمية، نظراً لعدم قيام أحد الخصوم بتعيين محكمه، هنا يتعين على الخصم صاحب المصلحة،

٢- وفي نطاق التحكيم التجاري الدولي، فقد يتفق الخصوم على الطريقة التي تتبع في تعيين المحكمين، وهنا قد تذهب سلطة التعيين إلى احترام هذه الطريقة ولا توجد ثمة مشكلة في هذا الخصوص.

أ - في حالة التحكيم بثلاثة محكمين، يعين كل من الأطراف محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث. وإذا لم يقم أحد الأطراف بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر.

ب - إذا كان التحكيم بمحكم فرد، ولم يستطع الأطراف الاتفاق على المحكم وجب أن يقوم بتعيينه، بناء على طلب أحد الأطراف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بقرار استعجالی. ويراعي القاضي لدي تعيينه المحكم الشروط والمؤهلات التي يفرضها القانون التونسي في المحكم .