قد يكون النزاع معروضاً على المحكمة القضائية، ويرغب الخصوم في وقف سير الخصومة التحكيمية، نظراً لرغبتهما فی إنهاء النزاع عن طريق التحكيم هنا سوف تقوم المحكمة المعنية بوقف سير الخصومة.
وفي حالات أخرى يوجد اتفاق على التحكيم مع عدم وجود منازعة قضائية أمام أية محكمة، واتفاق التحكيم هنا يكون سابقاً على نشأة النزاع، ومن ثم فلن يتم تعيين أسماء المحكمين في هذا الاتفاق في غالب الأحوال، وعند نشأة النزاع قد يمتع أحد الخصوم عن تعيين محكمه.