الأصل هو أن يقوم الخصوم بتعيين المحكمين، أياً ما كان عدد هؤلاء المحكمين، وهذا الحق يمتد أيضاً إلى تعيين المحكم المرجح الفيصل). وعندما يمتنع الخصم المعنى عن تعيين الحكم السعنی هنا يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، حتى تقوم بتعيين هذا المحكم.