إذا تم الاتفاق على التحكيم بعد نشأة النزاع، هنا يتعين على الخصوم تعيين المحكم، وهذا أمر هام وضروري لسلامة الاتفاق المتقدم. ويحق للخصوم تسمية المحكمين في الشرط التحكيمي السابق على النزاع، شريطة أن يتعلق الأمر بعقد تجاری، أما إذا تعلق الأمر بعقد مدنی، فليس من حق الخصوم تحديد أسماء المحكمين.