تكوين المحكمة التحكيمية وفقاً لأحكام قانون المرافعات:
المحكمون
من حق الخصوم تكوين محكمة التحكيم وذلك بالطريقة التي يرتضونها، ولكن يجب أن يراعوا الأمور التالية، وذلك إعمالا للمادة 174 من قانون المرافعات الكويتي:
فمن ناحية أولى، يجب أن يكون عدد المحكمين فردياً، واحد، ثلاثة، خمسة .. إلخ. والهدف مما تقدم هو تسهيل الوصول إلى الأغلبية المطلوبة لإصدار الحكم، لأنه لو كان العدد زوجا لتعذر ذلك .
وبعض الأشخاص الآخرين، لا يحق لهم أن يكونوا محكمين. مثال ذلك القضاة، حيث لا يحق لهم أن يكونوا محكمين، بدون موافقة مجلس القضاء، حتى ولو كان التحكيم مجانياً أي دون الحصول على أتعاب.