1- يجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوية للعدد المتفق عليه بين الخصوم.
2- لا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن أى طريق من طرق الطعن». .
من حق الخصوم الاتفاق على الطريقة التي يتم بها تعیین المحكم أو المحكمين المعنيين، فمن حقهم الاتفاق على أن يقوم كل خصم باختيار محكمه، على أن يقوم الخصمان باختيار المحكم الثالث باتفاقهما، كما يحق لهما الاتفاق على أن يقوم المحكمان المختاران بتعيين المحكم الثالث.
ويذهب البعض، إلى أنه من واجب الخصوم القيام بتعيين المحكمين المفوضين بالصلح بأنفسهم، بما يفيد عدم جواز أن يعهدوا للغير بمثل هذه المهمة. وعلى هذا الأساس، لا يجوز للمحكمين المختارين والمفوضين بالصلح أن يقوموا بتعيين المحكم الثالث.