الخصوم هم أصحاب الحق الأصلي في تعيين المحكمين. ويحق للمتقدمين أن يختاروا المحكمين المناسبين، ش ريطة تمتعهم بالمواصفات المطلوبة. وقد يكون المحكم قريباً للخصم المعنى وقد لا يكون كذلك، ولا مشكلة في الأمر، إذا ما تم تعيين المحكمين، حيث يتعين تضمين أسمائهم في وثيقة التحكيم، ولكن وعلى عكس ما تقدم، فمن المتصور أن يمتنع أحد الخصوم عن ذلك، هنا يتعين على الجبهة المختصة أصلا بنظر النزاع تعيين المحكم المعنى، وذلك بناء على طلب الخصم الآخر.
والمحكمة التحكيمية قد تكون من محكم مفرد، وقد تكون من ثلاثة محكمين، ولكن في أي حال يجب أن يكون العدد فردياً. ويقوم كل خصم بتعيين محكم معين، ويقوم المحكمان المختاران.