تحوي التقنينات سالفة الذكر، نصوصاً عادلة لمعالجة الحالة التي لا يقوم فيها الخصم المعني بتعيين محكمه. وأساس ذلك، هو فكرة الحرية التعاقدية. فإذا كان الثابت أن الشخص المعني قد دخل في التزام معين بمطلق إرادته الحرة، فمن الواجب عليه كقاعدة عامة، أن يقوم بالوفاء به.
ولكن هل العيوب الكامنة في اتفاق التحكيم، تعطى المحكمة القضائية حق نظر النزاع، مع رفض طلب وقفه؟ ذهبت بعض المحاكم إلى أن العيوب الموجودة في اتفاق التحكيم، إنما يتعين إثارتها أمام المحكمة التحكيمية، وأن الأخيرة مختصة بالفصل فيها .
هنا سوف تقوم المحكمة القضائية بتعيين هذا المحكم، كذا الحال، إذا كان الاتفاق التحكيمی، على أن تتكون المحكمة التحكيمية من ثلاثة محكمين، بحيث يقوم كل خصم بتعيين محكمه ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث، ولم يحدث أي اتفاق حول المحكم الثالث، هنا أيضا يتعين أن تقوم المحكمة القضائية بتعيين المحكم الثالث. كذا الحال إذا ماتوفي المحكم المعين، أو إذا أصبح عاجزاً عن الوفاء بالمهمة التحكيمية.