الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / إعادة تكوين محكمة التحكيم 

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    110

التفاصيل طباعة نسخ

إعادة تكوين محكمة التحكيم 

إذا فشل الأخير في أداء مهمته في الوقت المناسب، يتم إنهاء مهمته التحكيمية، بناء على انسحابه، أو إذا اتفق الخصوم على إقالته. وإذا ظل النزاع قائما حمل الأمور المتقدمة، يحق لأي خصم أن يطلب من المحكمة أو من السلطة المختصة المحددة في المادة 6 أن تفصل في طلب إنهاء المهمة التحكيمية للمحكم. والحكم الصادر من هذه المحكية أو من هذه السلطة، لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف. 

۲- إذا انسحب المحكم من مهمته في ضوء المادة 2/13، أو إذا اتفق الخصوم على إقالته، فإن هذا الوضع لا يعني التسليم بتوافر أي سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة أو في المادة 2/12