إذا فشل الأخير في أداء مهمته في الوقت المناسب، يتم إنهاء مهمته التحكيمية، بناء على انسحابه، أو إذا اتفق الخصوم على إقالته. وإذا ظل النزاع قائما حمل الأمور المتقدمة، يحق لأي خصم أن يطلب من المحكمة أو من السلطة المختصة المحددة في المادة 6 أن تفصل في طلب إنهاء المهمة التحكيمية للمحكم. والحكم الصادر من هذه المحكية أو من هذه السلطة، لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف.
۲- إذا انسحب المحكم من مهمته في ضوء المادة 2/13، أو إذا اتفق الخصوم على إقالته، فإن هذا الوضع لا يعني التسليم بتوافر أي سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة أو في المادة 2/12