الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / تعيين المحكمين

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    28

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمين:

أ- يتم تعيين المحكمين، بالطريقة التي يتفق عليها الأطراف.

ب - يحق للأطراف أن يعهدوا لطرف ثالث بهذه المهمة.

ج - إذا لم يكن هناك ثمة اتفاق على هذه المسألة في العقد، فيجب أن يتفقا على ذلك وقت نشأة النزاع.

2- ويجب أن يتم التعيين في خلال شهرين من بدء عملية التحكيم، هذا ما لم يكن قد تم تعيين المحكمين من قبل.

٣- وإذا لم يتم تعيين المحكم أو المحكمين وفقاً للمواعيد السابقة، هنا يحق لكل طرف اللجوء إلى رئيس المحكمة الجزئية المختصة بطلب تعيين المحكم المعنى. وسوف يمنح الطرف الأخر فرصة لإبداء رأيه.

4- ويتصدى رئيس المحكمة أو الغير لتعيين المحكم المعنی، دون نظر للمطاعن التي عسى أن يبديها الأطراف حول صحة الاتفاق على التحكيم.