الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / طلب تعيين محكم

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    219

التفاصيل طباعة نسخ

    إصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكمة ثم يتفق المحكمان على اختيار الثالث.. فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليمه طلباً بذلك من الطرف الآخر تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.

 

تعليق للباحث:

    يلاحظ من النماذج السابقة وجود اختلاف بين في التطبيق القضائي بصدد مسالة شكل "تعيين المحكم" من القضاء: إذ قبل طلب تعيين المحكم في بعض الحالات بناء على أمر على عريضة في حين رفعت دعاوی في حالات أخرى وصدر فيها حكما بتعيين محكم. .

    وهذا التفاوت غير مقبول قانوناً ويرجع إلى اختلاف القضاء في فهم وتفسير النصوص القانونية في قانون التحكيم ، ولذلك فإننا نهيب بوزير العدل التنبيه إلى هذا الاختلاف وإصدار منشور قضائي لتوحيد التطبيق القضائي لنصوص قانون التحكيم.