إصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكمة ثم يتفق المحكمان على اختيار الثالث.. فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليمه طلباً بذلك من الطرف الآخر تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
تعليق للباحث:
يلاحظ من النماذج السابقة وجود اختلاف بين في التطبيق القضائي بصدد مسالة شكل "تعيين المحكم" من القضاء: إذ قبل طلب تعيين المحكم في بعض الحالات بناء على أمر على عريضة في حين رفعت دعاوی في حالات أخرى وصدر فيها حكما بتعيين محكم. .
وهذا التفاوت غير مقبول قانوناً ويرجع إلى اختلاف القضاء في فهم وتفسير النصوص القانونية في قانون التحكيم ، ولذلك فإننا نهيب بوزير العدل التنبيه إلى هذا الاختلاف وإصدار منشور قضائي لتوحيد التطبيق القضائي لنصوص قانون التحكيم.