كما يجوز للشركة البائعة أن تعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قضائي آخر، ويحق للشركة الطرف الأول في هذا الحالة بيع الباخرتين السياحيتين موضوع هذا العقد للغير دون أدنى اعتراض من الشركة الطرف الثانى على ذلك وخصم تعويض اتفاقي غير خاضع لرقابة القضاء.
وحيث إن قضاء محكمة النقض جرى على أن الاتفاق، على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط، دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ. (نقض مج 1975/3/12 س 22ص 568).