الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / طلب تعيين محكم

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    215

التفاصيل طباعة نسخ

  كما يجوز للشركة البائعة أن تعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قضائي آخر، ويحق للشركة الطرف الأول في هذا الحالة بيع الباخرتين السياحيتين موضوع هذا العقد للغير دون أدنى اعتراض من الشركة الطرف الثانى على ذلك وخصم تعويض اتفاقي غير خاضع لرقابة القضاء.

    وحيث إن قضاء محكمة النقض جرى على أن الاتفاق، على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط، دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ. (نقض  مج 1975/3/12 س 22ص 568).