الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / تشكيل هيئة التحكيم في ظل قواعد اليونسترال والقانون النموذجي : 

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    75

التفاصيل طباعة نسخ

تشكيل هيئة التحكيم في ظل قواعد اليونسترال والقانون النموذجي : 

تكتسب قواعد اليونسترال أهمية خاصة نظرا لما تتمتع به من قبول عالمى .

واذا اتفق الأطراف على تعيين محكم فرد ، فلكل منهما أن يقترح على الآخر اسماء عدة أشخاص أو عدة مؤسسات أو هيئات تتولى سلطه تعیین المحكم الفرد . واذا تعذر اتفاق الأطراف ولم يتم تحديد هيئة تتولى تعيين المحكم ، أو رفضت هذه الهيئة اجراء هذا التعيين خلال الستين يوما التالية للطلب المقدم اليها من أحد الأطراف ، فلكل طرف الحق في تقديم طلب السكرتير العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي لتحديد الجهة التي تتولى التعيين ويتم هذا التعيين وفقا لنظام القوائم المتطابقة التي ترسل للأطراف والمتضمنة على الأقل لثلاثة أسماء ، ووفقا للقواعد التي تضمنتها المادة السادسة الا اذا اتفق الأطراف على استبعاد هذه القواعد ، أو رأت الجهة المنوط بها أمر تعيين المحكم الفرد ، استخدام سلطتها التقديرية دون التقيد بهذه القواعد .

   أما اذا كان التشكيل ثلاثيا ، فوفقا لنص المادة السابعة ، يختار كل طرف محكما ، ويتولى المحكمان المختاران ، اختيار الثالث الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم. 

    وتلزم المادة التاسعة المرشح لتولى مهمة الحكم قبل أو بعد تعيينه بالافصاح عن أى ملابسات قد تنال من حيدته أو استقلاله كما تعالج المواد من ١٠ الى ١٢ القواعد الخاصة برد المحكمين ، فتلزم طالب الرد باعلان طلب الرد خلال خمسة عشر يوما من اعلانه باسـم المحكم المطلوب رده أو من تاريخ علمه بمبررا ات الرد . 

 

   كما تتبع قواعد التعيين الخاصة بتشكيل محكمة التحكيم في حالة وفاة أو استقالة أحد المحكمين أثناء سير إجراءات التحكيم . وتتبع القواعد الخاصة بالرد أو بالوفاة أو الاستقالة فى حالة امتنا عن أداء مهمته أو استحالة ذلك عليه سواء كانت استحالة قانونية أو مادية . 

وقد عالج قانون اليونسترال النموذجي بشأن التحكيم التجارى الدولى ، القواعد الخاصة بتشكيل محكمة التحكم في المواد ( ١٠ - ١٥ ) . فارست مبدأ سلطان الارادة بترك الحرية للأطراف في تحديد عدد المحكمين ، والا كان العدد ثلاثة . ويلاحظ هنا الاختلاف عن نص القانون المصرى الذى أضاف فقرة تستلزم أن يكون العدد وترا والا بطل التحكيم .

  ونصت المادة (١٦) من القانون النموذجي على مبدأ اختصاص محكمة التحكيم بالفصل في الدفوع بعدم اختصاصها ، حتى لو استند الدفع إلى بطلان أو عدم وجود اتفاق التحكيم . وواجه مبدأ « استقلال شرط التحكيم » بهذه المناسبة ، فنص القانون النموذجي على أن ثبوت بطلان العقد لا يرتب بقوة القانون بطلان شرط التحكيم ، ولم يحذ المشرع المصرى هذا الحذو ، فأفرد مادة مستقلة لتكريس مبدأ استقلال شرط التحكيم هي المادة « ٢٣ ».

   وفيما عدا ذلك جاء نص المادة « ۲۳ » ترديداً لفقرات المادة 6 من القانون النموذجي ، بحيث تتوحد القواعد الحاكمة للتحكيم التجارى فى علاقات التجارة الدولية .

   واذا كان التشكيل ثلاثيا ، فالأصل -- كما هو الحال في قواعد اليونسترال وأيضا في القانون المصرى - يتولى كل طرف اختيار محكم ، سواء في طلب التحكيم أو الرد عليه ، وتتولى المحكمة تثبيته. أما المحكم الثالث فاما أن يختاره المحكمان ، واما تتولى ذلك المحكمة ابتداء في حالة فشل المحكمين فى اختيار الثالث الذي يتولى رئاسة المحكمة .

   واذا خلا اتفاق الأطراف من تحديد عدد المحكمين ، تعين المحكمة محكما واحدا ، الا اذا وجدت ما يقتضى تعيين ثلاثة محكمين ، فيكون للأطراف مهلة ثلاثين بوما ليتولى كل منهم تعيين محكم .

   ويلاحظ أن المحكمة عندما تتصدى لتعيين المحكم الفرد ، أو المحكم الثالث ، فانها تعينه بعد طلب ترشيح من اللجنة الوطنية للغرفة الدولية والتي تراها مناسبة لتولى هذا الترشيح ، ولها أن تختار المحكم من دولة لا توجد فيها لجنة وطنية ، الا اذا اعترض أحد الأطراف على ذلك. ويراعى ألا يكون المحكم الفرد أو الرئيس من بلد أحد الأطراف الا اذا اقتضت الظروف غير ذلك واذا كان التصدى للتعيين قد جاء نتيجة تقاعس أحد الأطراف فعليها اختياره بناء على ترشيح اللجنة الوطنية للبلد الذى ينتمى إليه هذا الطرف الا اذا رأت المحكمة عدم قبول هذا الترشيح ، أو لم تكن هناك لجنة وطنية فلها اختيار أى شخص تراه مناسبا.