الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / تشكيل هيئة التحكيم

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    71

التفاصيل طباعة نسخ

تشكيل هيئة التحكيم

حرية الأطراف والعون القضائى فى عملية اختيار المحكمين :

 ترسى المادة ( ١٥ ) مبدأ إخضاع كيفية تشكيل هيئة المحكمين لحرية وارادة الأطراف . ويمكن أن تتكون هيئة التحكيم من شخص واحد أو عدة أشخاص ، وهنا يتدخل المشرع بنص آمر جي كما كان الحال فى نصوص المرافعات الملغاة ويستلزم أن يكون فردا العدد وترا ، فاذا اتفق الأطراف على تعدد المحكمين دون تحديد العدد كان العدد ثلاثة ، واذا حددوا عددا أكبر لزم أن يكون وترا والا بطل التحكيم .وقد عالج المشرع الفرنسي ذلك صراحة ، فنصت المادة ( ١٤٥٤ ) مرافعات ، على أنه في حالة تحديد عدد زوجى ، فلمحكمة التحكيم أن تختار محكما ، سواء اتفق الأطراف على ذلك ، أو يتولى الأمر المحكمون الذين تم اختيارهم ، واذا اختلفوا فيتولى ذلك رئيس المحكمة الابتدائية وقد عالجت المادة ( ۱۷ ) من القانون المصرى حالة عدم اتفاق الأطراف على اختيار المحكمين ، فأوكلت الأمر للمحكمة المختصة أصلا ، ساز اذا تعلق الأمر بتحكيم داخلى والمحكمة استئناف القاهرة في حالة التحكيم التجارى الدولى ، وذلك اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد أما اذا كانت مكونة من ثلاثة فكل طرف يختار محكما ، ويتولى المحكمان اختيار الثالث ، فاذا لم يعين أحد الأطراف محكما أو اختلف المحكمان فى اختيار الثالث ، ولم يتم التشكيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب الموجه للطرف المتخلف أو من تاريخ تعيين آخر محكمين ، ليكون لأى طرف التوجه للمحكمة المختصة على النحو السابق تحديده لتتولى تعيين المحكم الناقص ، سواء كان محكم أحد الأطراف أو المحكم المثالث الذي فشل المحكمان المعينان من قبل الأطراف في اختياره . ويتولى المحكم المختار من المحكمة أو من المحكمين رئاسة الهيئة .

   وسدا لأى تعويق يحدث في عملية التشكيل ناط المشرع بالمحكمة المختصة مسئولية التدخل للقيام بأى عمل أو اجراء تقاعس أحد الأطراف أو المحكمان المختار ان أو أى شخص آخر من الغير عن القيام به .