الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي والداخلي / تعيين المحكمين 

  • الاسم

    د. عبدالمنعم الدسوقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    766
  • رقم الصفحة

    530

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمين 

1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد، يجوز لكل من الطرفين أن يقترح على الأخر مايلي:

( أ) اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم. 

(ب) اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عد مؤسسات أو اسم شخص واحد او أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينها أو من بينهم، وذلك إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة التعيين.

 2- إذا انقضي ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا قدم وفقاً

للفقرة الأولي دون أن يتفق الطرفان على تعيين المحكم الواحد، تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان على تسميتها، فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة تعيين، أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا علي تسميتها من تعيين المحكم، أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن، جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة تعيين .

3- تقوم سلطة التعيين بناء على طلب أحد الطرفين، بتعيين محكم واحد في

أقرب وقت ممكن.

 (أ) لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم هذه القائمة، أن يعيدها على سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله. 

(ب) بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة، تعيين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي اعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان.