رأينا أن المشرع المصرى الحديد يعتبر تعيين أسماء المحكمين في عقد التحكيم من أركانه الأساسية بحيث ينهار أو ببطل التحكيم برمته متى كان المحكم أ أصبح غير صالح للحكم .
ومن ثم إذا حكم بعزل المحكم لأى سبب من الأسباب المتقدمة يترتب على ذلك انهيار التحكيم برمته وبطلانه .
وإذا صدر الحكم في التحكيم - أياً كان نوعه - ممن لا يصح أن يكون محكماً فان حضور الخصوم أمامه أو الإدلاء بطلبات موضوعية أو دفوع أو دفاع لا يصحح هذا البطلان المتعلق بالنظام العام ، كما لا يصححه نزول الخصوم مقدماً عن الطعن في حكم المحكم أو التمسك ببطلانه ، فع كل ما تقدم يملك هؤلاء التمسك ببطلان حكمه عملا بالمادة ٥١٢ من قانون المرافعات على صورة دعوى ترفع بالاجراءات المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .
أما إذا صدر حكم المحكم - أياً كان نوع التحكيم – وقبله بعدئذ الخصوم أو تنازلوا عن رفع دعوى البطلان المقررة في المادة ٥١٢ فان هذا التنازل أو ذاك القبول يصحح الاجراءات ويمنع من التمسك بعدئذ ببطلان الحكم الصادر من محكم غير صالح للحكم .