رأينا أن المشرع المصرى لا يعتبر تعيين أسماء المحكمين في عقد التحكيم ( بالقضاء ) من أركانه الأساسية بحيث ينهار أو يبطل التحكيم برمته متى كان المحكم أو أصبح غير صالح للحكم، بينما ينهار التحكيم بالصلح ويبطل بطلانا متصلا بالنظام العام متى كان المحكم أو أصبح غير صالح للحكم لأن اختيار المحكم المصالح في عقد التحكيم بالصلح من أركانه الأساسية الجوهرية عملا بالمادة 824.
ومن ثم إذا حكم بعزل المحكم لأي سبب من الأسباب المتقدمة - في التحكيم بالقضاء - فإن هذا لا يؤثر فى صحة عقد التحكيم . بينما إذا حكم بعزل المحكم في التحكيم بالصلح ترتب على ذلك انهيار التحكيم برمته وبطلانه .
وإذا صدر الحكم في التحكيم - أيا كان نوعه - ممن لا يصح أن يكون محكما فإن حضور الخصوم أمامه أو الإدلاء بطلبات موضوعية أو دفوع أو دفاع لا يصحح البطلان، كما لا يصححه نزول الخصوم مقدما عن الطعن في حكم المحكم أو التمسك ببطلانه، فمع كل ما تقدم يملك هؤلاء التمسك ببطلان حكمه عملا بالمادة 850 من قانون المرافعات على صورة دعوى ترفع بالإجراءات المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
أما إذا صدر الحكم المحكم - أيا كان نوع التحكيم – وقبله بعدئذ الخصوم أو تنازلوا عن رفع دعوى البطلان المقررة في المادة 850 فإن هذا التنازل أو ذاك القبول يصحح الإجراءات ويمنع من التمسك بعدئذ ببطلان الحكم الصادر من محكم غير صالح للحكم.