الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / من لا يجوز تعيينه محكماً / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوري / من لا يجوز تعيينه محكماً

  • الاسم

    قانون التحكيم السوري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

مادة 13،
1. لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2. 
لا يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.