الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / من لا يجوز تعيينه محكماً / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / يجوز اختيار محكم يحمل جنسية غير قطرية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

يجوز اختيار محكم يحمل جنسية تختلف عن جنسية المتقاضين او تختلف عن جنسية المحكمة القطرية.- يجوز ان يكون التحكيم في الخارج على يد اشخاص اجانب .

 

(محكمة استئناف قطر - حكم صادر في جلسة 1992/6/7- رقم القضية 1992/21)

 

برئاسة الاستاذ يوسف احمد الزمان - نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضوية الاستاذ/ احمد يوسف فخرو – نائب رئيس محكمة الاستئناف والاستاذ/ عبد الرحيم احمد القاضي - قاضي محكمة الاستئناف

 

المحكمـة

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة: حيث أن وقائع الدعوى سبق ان احاط بها تفصيلاً الحكم المستأنف فتحيل اليه هذه المحكمة في شأن بيانها وتوجزها في أن المستأنفة رفعت الدعوى الابتدائية رقم 90/291 امام المحكمة المدنية الكبرى قبل المستأنف عليها طالبة الحكم بالزام الاخيرة اولا: بتقديم بيان عن كافة العقود الخاصة بالعمليات التي قامت بها في دولة قطر اعتباراً من تاريخ العقد الاول في مارس 81 وحتى تاريخ رفع الدعوى... لما كان ذلك وكان الثابت أن وكيل المدعي عليها - محاميا بالدوحة - حضر بجميع جلسات الدعوى وقدم فيها دفاعه من مستندات ومذكرات ومن ثم فإن الدفع 

بالبطلان الخاص باعلان الدعوى واوراق التكليف بالحضور يكون مرفوضاً. عن الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم فإنه بالاطلاع على العقد سند التداعي المبرم ما بين الطرفين بتاريخ 1988/4/1 نص بالبند رقم (14) منه على (أنه في حالة حدوث أي نزاعات او خلافات او مطالبات بين الطرفين فيما يتعلق بالاتفاقية المذكورة والتي لا يمكن تسويتها عن طريق الاتفاق المتبادل سيتم تسويتها وحلها بصورة نهائية طبقاً لقوانين المصالحة والتحكيم...). ومن ثم يكون الطرفان قد اتفقا على التحكيم مستوفيا لشرائطه القانونية وهو بهذه المثابة ملزم للجانبين ويمتنع

 

على أيهما اللجوء الى القضاء في صدد النزاع محل الدعوى الماثلة". وحيث ان المستأنفة لم تقبل بهذا القضاء فاستأنفته يصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1992/1/27م وأعلنت قانونا نعت فيها على ما قضى به الحكم المستأنف في شقه الثاني اذ جاء مخالفا للقانون ومجحفة بحقوق المستأنفة ان اعمل المادة 190 افعات اعمالا لا يتفق مع مضمونها، ومقتضى احكامها وذلك على النحو الذي ستوضحه بمذكراتها التحريرية ومرافعتها الشفوية ونعت كذلك على الحكم المستأنف القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ان حملت محكمة أول درجة قضاءها على أسباب لا تتسق مع منطوقه.

 

وحيث انه بجلسة 1992/2/5 حضر طرفا الاستئناف وطلب الحاضر عن المستأنفة اجلاً لتقديم مذكرة شارحة باسباب الاستئناف ودفع الحاضر عن المستأنف عليها ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم اشتمالها على الاسباب والطلبات، واحتياطياً التمسك بما ورد بحكم محكمة أول درجة والمذكرات المقدمة أساسها. وبجلسة 1992/3/5م قدم الحاضر عن المستأنفة مذكرة رد فيها على الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف مقررا أن صحيفة استئناف الدعوى استوفت كافة عناصرها القانونية حسبما نصت عليه المادة 167 مرافعات اذ حدد المستأنف الشق المستانف من حكم محكمة أول درجة بكل وضوح اذ اثبت انه يستأنف الشق الثاني من الحكم وكانت اسباب الاستئناف وهي مخالفة الحكم للقانون وقصور أسبابه وفساد استدلاله تتضمن في طياتها طلب الغاء الحكم المستأنف. وعن شرح اسباب الاستئناف جاء في المذكرة ان محكمة أول درجة اقامت قضاءها في الشق الثاني من الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لوجود (شرط التحكيم) واستندت على مفهوم خاطئ لنص المادة 190 مرافعات ذلك أن الفقرة الثالثة منها اشترطت أن يكون موضوع التحكيم محدداً وليس مطلقاً، فان لم يرد محددا في العقد المتضمن لشرط التحكيم يجب تحديده اثناء المرافعة والا كان التحكيم باطلا لعدم تحديد الموضوع الذي سيطرح على المحكمين، وبالاضافة الى ذلك فان شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين اسند التحكيم إلى هيئة اجنبية في الوقت الذي أبرم فيه العقد في دولة قطر، وان المشرع القطري استهدف أن يكون التحكيم في دولة قطر... وانتهت المستأنفة في مذكرتها الى طلب الحكم اولا بقبول الاستئناف شكلا وثانيا الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الشق الثاني منه بعدم قبول الدعوى لوجود (شرط التحكيم) والحكم بقبولها.

 

وحيث ان المقرر بمقتضى المادة 190 مرافعات انه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ومفاد ذلك أن الاتفاق على التحكيم يتخذ احدى صورتين، فهو قد يرد في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية سواء كان عقداً مدنياً أم عقداً تجارياً. فيتفق طرفا العقد على ان ما ينشأ من نزاع حول تفسير هذا العقد أو تنفيذه يحل بواسطة المحكمين، وعندئذ يرد التحكيم على أي نزاع يحدث في المستقبل فلا ينصب على نزاع معين، ويسمى هذا الاتفاق بشرط التحكيم. وقد لا يتفق الطرفان على التحكيم في العقد الأصلي. ولكن بعد قيام النزاع بينهم، ويبرمون اتفاقا خاصا لعرض هذا النزاع المعين على محكمين ويسمى هذا الاتفاق بوثيقة التحكيم او مشارطة التحكيم، ويرد شرط التحكيم عادة في العقد الاصلي بين الطرفين. يكون تنفيذ شرط التحكيم أمرا احتماليا لاحتمال عدم نشوء نزاع بين الخصوم عند تنفيذ العقد، اما مشارطة التحكيم فهي لا تتم الا بمناسبة نزاع نشأ بالفعل بين الخصوم، من هنا فقد اقتصر القانون على الزام الخصوم يتحديد موضوع النزاع في المشارطة أو وثيقة التحكيم – وحدها – او اثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح والا كان التحكيم باطلا (المادة 190 مرافعات) ويترتب على الاتفاق على التحكيم - أيا كانت صورته - اثران هامان: اثر ايجابي هو الحق في الالتجاء الى التحكيم واثر سلبي هو منع قضاء الدولة من نظر المنازعة محل التحكيم، والاتفاق على التحكيم لا ينزع عن المحكمة المختصة اختصاصها، وانما يمنعها فقط من سماع الدعوى فيقام شرط التحكيم بين الاطراف المتنازعة مؤاده الصمني عدم قبول التجاء الخصم الى القضاء لحل النزاع بل وجوب اللجوء إلى التحكيم لحله، وهذا ليس من مؤداه سلب المحكمة المختصة اختصاصها بدليل ان القانون لم يسلبها ممارسة سلطتها في مراقبة المحكمين وتأييد أو تعديل أو الغاء قرارهم، وهذا مستمد من سلطتها الاساسية في نظر النزاع لو لم يكن هناك اتفاق على التحكيم او في نظره عند استحالة تنفيذ الاتفاق على التحكيم لأي سبب من الأسباب، وما دام ان النزاع القائم مما يجوز الاتفاق على حمله تحكيما فأنه لا يبدل من الأمر اتفاقهم على يقين محكمين أجانب لحل نزاعهم اذ آن وجود مثل هذا الاتفاق لا يتناقض قطعا مع قيام ووجود المحكمة الوطنية المختصة لمتابعة اجراءات التحكيم وبسط رقابتها على اقرار المحكمين بشأنه ذلك ان قانون المرافعات القطري رقم 13 لسنة 1990م لم يمنع اختيار محكم يحمل جنسية تختلف عن جنسية المتقاضين او تختلف عن جنسية المحكمة التي قدم لها طلب اعمال شرط التحكيم، كما وان القانون لم يمنع من أن يكون التحكيم في الخارج على يد اشخاص أجانب اوتكون اقامة المحكمة أو يمنع من ممارسة مهمته من خارج الدولة. ولا يغير من الأمر ايضا ان يكون قانونا أجنبيا قد ارتضاه أطراف النزاع المعروض على القضاء او على التحكيم كنص ناظم لعلاقاتهم او كمرجع لتفسير عقدهم وذلك أعمالا لمبدأ سيادة الخصوم في الدعوى المدنية التي لا تتجاوز المطالب فيها مصالح او مراكز الافراد الخاصة، واتفاق الاطراف على هذا الشرط ليس معناه أو من مؤداه سلب القضاء الوطني اختصامه لنظر الدعوى، لأن اعمال هذا الشرط لا يشكل أي قيد على حرية القاضي الا في نطاق المنازعات التي تتعلق بالنظام العام، كما لا يشكل هذا الشرط اعتداء على سيادة الدولة ما دام أن المحكمين سيباشرون وظيفتهم تحت اشراف محاكمها ولا تكتسب احكامهم قوة التنفيذ الا بعد إعطائها صفة من قبل محاكمها.

 

ولما كان ذلك وكان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين في 1988/3/1م أنه تضمن في بنده الرابع عشر منه في حالة حدوث أي نزاعات أو خلافات او مطالبات بين الطرفين فيما يتعلق بالاتفاقية المذكورة، والتي لا يمكن تسويتها عن طريق الاتفاق المتبادل، سيتم تسويتها وحلها بصورة نهائية طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم من قبل الغرفة الدولية للتجارة... الخ) واذ كان ذلك وكان الاتفاق على التحكيم بين الطرفين قد ورد بذات العقد مصدر الرابطة القانونية بينهما، فإنه يكون بلا جدال شرط تحكيم، بمعنى أنه ليس على المتعاقدين تحديد موضوع النزاع اذ ان تنفيذ شرط التحكيم أمر احتمالي، لاحتمال عدم نشوء نزاع بين المتعاقدين عند تنفيذ العقد ويكفي هذا اتفاقهم على شرط التحكيم. وهذا الذي ذهبت اليه المستأنفة من ضرورة ان يكون موضوع التحكيم محددا وليس مطلقا.. والا كان التحكيم باطلا. هذا التحديد يجب ان يكون في مشارطة التحكيم أو وثيقة التحكيم التي تتناول نزاعاً معلوماً ومحدداً في موضوع أو يتحدد اثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم، ولا يكون هذا التحديد في شرط التحكيم لان المنازعات معلومة بصفة عامة فيه لأنه عنصر من عناصر عقد معين، وعلى ذلك فإن شرط التحكيم المنفق عليه بين طرفي النزاع صحيحاً، ولا يجوز التكول عنه وبالتالي يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى - لوجود هذا الشرط في محله واذ قضى الحكم المستأنف بقبول هذا الدفع وبعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون مستوجب التأييد للاسباب المتقدمة. ومن حيث أنه عن المصاريف فتلزم بها المستأنفة عملا بنص المادتين 131، 177 مرافعات .

 

لهـذه الأسبـــاب

 

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه يرفضه وتأييد الحكم المستأنف

 

والزمت المستأنفة المصاريف ومائتي ريال مقابل اتعاب المحاماة.

 

صدر هذا الحكم بجلسة اليوم الموافق 1992/6/7م.