الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / من لا يجوز تعيينه محكماً / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / من لا يجوز تعيينه محكما

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    167

التفاصيل طباعة نسخ

من لا يجوز تعيينه محكما :

لا يجوز تعيين خصوم الدعوى حكماً .

لأن الخصم إن كان يملك تفويض أمره لخصمه فهو لا يملك تعيينه محكماً إذ في الحالة الأولى هو نفوضه الأمر بغير قيد أو شرط فكأنه ينزل له عن حقه وهذا يملكه ، أما فى الحالة الثانية فهو يقصد مراعاة إجراءات. التحكيم وتنظيم التحكيم من شأن المشرع الذى يملك إبطال المشارطة التي تبدو عبثاً رعاية للخصوم أنفسهم .

    ولا يجوز للدائن أو الكفيل أن يكون محكماً في الخصومة بين المدين والغير ، وذلك لأن للدائن أو الكفيل مصلحة دائما في تأييد مركز المدين . كذلك لا يجوز للضامن أن يكون محكماً في الخصومة بين المضمون والغير إذا تعلقت بموضوع الضمان ، أو أن يكون المدين محكماً في الخصومة بين الدائن والغير حتى لا يحابيه أو يقسوا عليه محسب طبيعة العلاقات القائمة بينهم .

 

    وتنص  المادة ٥٠٢ على أنه لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد له إعتباره.

 

     وما قلناه بالنسبة إلى القاصر يطبق بالنسبة إلى المجنون والسفيه وذى الغفلة فكل منهم لا يجوز أن يكون محكماً عملا بنص المادة ٥٠٢ من قانون المرافعات ولأنه لا يملك التصرف فى ذات حقوقه متى تم توقيع الحجر عليه.

 

    ولقد وفق المشرع المصرى بالنص صراحة على منع المحروم من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية من أن يكون محكماً .

 

   كذلك لا يجوز أن يعين المفلس محكماً ما لم يرد له اعتباره ( م ۸۲۰ ) :