القاعدة الأساسية أنه لا يجوز تعيين أحد خصوم الدعوى حكما .
لأن الخصم إن كان يملك تفويض أمره لخصمه فهو لا يملك تعيينه محكما إذ في الحالة الأولى هو يفوضه الأمر بغير قيد أو شرط فكأنه ينزل له عن حقه وهذا يملكه، أما في الحالة الثانية فهو يقصد مراعاة إجراءات التحكيم وتنظيم التحكيم من شأن المشرع الذى يملك إبطال المشارطة التي تبدو عبثا رعاية للخصوم أنفسهم.
ولا يجوز للدائن أو الكفيل أن يكون محكما في الخصومة بين المدين والغير وذلك لأن للدائن أو الكفيل مصلحة دائما في تأييد مركز المدين. كذلك لا يجوز للضـــامـن أن يكون محكمـــافـي الخصومة بين المضمون والغير إذا تعلقت بموضوع الضمان، أو أن يكون المدين محكما فى الخصومة بين الدائن والغير حتى لا يحابيه أو يقسو عليه بحسب طبيعة العلاقات القائمة بينهم.
وتنص المادة 820 على أنه لا يصح أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد له اعتباره.
وما قلناه بالنسبة إلى القاصر يطبق بالنسبة إلى المجنون والسفيه وذى الغفلة فكل منهم لا يجوز أن يكون مخكما عملا بنص المادة 820 من قانون المرافعات ولأنه لا يملك التصرف فى ذات حقوقه متى تم توقيع الحجر عليه.
ولقد وفق المشرع المصرى بالنص صراحة على منع المحروم من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية من أن يكون محكما.
كذلك لا يجوز أن يعين المفلس محكما مالم يرد له اعتباره (م .820