الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / من يجوز تعيينه محكماً / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / من يجوز تعيينه محكماً

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 19 لا يجوز منع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. يعاقب كل من يعتدي على محكم أثناء ممارسته لمهامه بالعقوبات المقررة بالاعتداء على القضاة في قانون العقوبات الليبي.