من الجائز أن يكون المحكم شخصاً واحدا ومن الجائز تعدده .
وليس ثمة ما يمنع أن يكون المحكم موظفاً فى الحكومة ، وكثيراً ما يتفق على تعيين بعض مهندسيها - على وجه الخصوص - بصفة محكمين في المنازعات بين المقاول ورب العمل .
وفى مصر ينص قانون السلطة القضائية على أنه لا يجوز للقاضى بغير موافقة مجلس القضاء أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية .
وإذن يتضح من النص المتقدم أن المشرع لا يجيز في الأصل تعيين القاضي أو المستشار محكماً ، ولو كان ذلك بدون أجر أو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء . وإنما هو يجيز ذلك بصفة استثنائية – وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى - إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية . -
ويلزم أن يكون الطرف المتقدم خصماً حقيقياً في النزاع ، فاذا لم يكن خصماً أصلياً فيه واختصم أو تدخل لمجرد تحليل تعيين القاضي محكماً كان التحكيم باطلا بطلاناً متصلا بالنظام العام لأنه النظام القضائي . ويستوى أن يكون ذلك الطرف ضامناً أو كفيلا مادام النزاع يتصل به في واقع الأمر اتصالا مباشراً . أما إذا كان مجرد ضامن أو كفيل أو دائن الأحد الخصوم فان هذه الصفة لا تكفى وحدها لإجازة تعيين القاضي محكماً عملا بالمادة المتقدمة .
ولا يتطلب القانون لإعمال النص المتقدم أن يكون جميع الخصوم من أقارب القاضي بل يكنى فقط أن يكون أحد أطراف الخصومة من أقاربه . ويلاحظ أن القاضى يعتبر غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قريباً أو صهرا لأحد الحصوم إلى الدرجة الرابعة عملا بالمادة ١/١٤٦ من قانون المرافعات .
وجزاء مخالفة النص المتقدم هو بطلان من النظام العام لأنه النظام القضائي .
ولقد وفق المشرع فى وضع النص السابق لأنه من الخير كل الخير أن يترفع القاضى عن قبول وأداء العمل كم حكم أيا كانت الاعتبارات التي تبرر قبوله وذلك حتى يبعد نفسه عن الشهات وحتى يصون مظهر الحيدة الذي يجب أن يتحلى به . وفى هذا صيازة للسلطة القضائية برمتها ، وذلك ما لم يتصل النزاع بالحكومة أو بالهيئات العامة.
ويلاحظ أن المنع المتقدم يتصل بالقضاة والمستشارين ولا يتصل بأعضاء النيابة .
ويجيز القانون تعيين القاضي محكماً في النزاع بين الدولة والغير . فهو يقول ، وإذا كانت الدولة أو أحد الهيئات العامة طرفاً في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم تولى مجلس القضاء الأعلى اختيار المحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى مجلس القضاء وحده تحديد المكافأة التي يستحقها .