من الجائز أن يكون المحكم شخصا واحدا ومن الجائز تعدده.
وليس ثمة ما يمنع أن يكون المحكم موظفا في الحكومة، وكثيرا ما يتفق على تعيين بعض مهندسيها - على وجه الخصوص - بصفة محكمين فى المنازعات بين المقاول ورب العمل.
وفى الجمهورية العربية المتحدة تنص المادة 77 مكررا مضافة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 لقانون السلطة القضائية ( رقم 56 لسنة 1959 )على أنه لا يجوز للقاضى بغير موافقة مجلس القضاء أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
وإذن يتضح من نص المادة المتقدمة أن المشرع لا يجيز في الأصل تعيين القاضى أو المستشار محكما، ولو كان ذلك بدون أجر أو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء. وإنما هو يجيز ذلك بصفة استثنائية – وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى - إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
ويلزم أن يكون الطرف المتقدم خصما حقيقياً في النزاع، فإذا لم يكن خصما أصليا فيه واختصم أو تدخل لمجرد تحليل تعيين القاضي محكما كان التحكيم باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لأنه يمس النظام القضائي.
ويستوى أن يكون ذلك الطرف ضامنا أو كفيلا ما دام النزاع يتصل به فى واقع الأمر اتصالا مباشرا . أما إذا كان مجرد ضامن أو كفيل أو دائن لأحد الخصوم فإن هذه الصفة لا تكفى وحدها لإجازة تعيين القاضي محكما عملا بالمادة المتقدمة.
ولا يتطلب القانون لإعمال النص المتقدم أن يكون جميع الخصوم من أقارب القاضي بل يكفى فقط أن يكون أحد أطراف الخصومة من أقاربه ويلاحظ أن القاضي يعتبر غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة عملا بالمادة 313 / 1 من قانون المرافعات.
وجزاء مخالفة النص المتقدم هو بطلان من النظام العام لأنه يمس النظام القضائي
ويلاحظ أن المنع المتقدم يتصل بالقضاة والمستشارين ولا يتصل بأعضاء النيابة.
وتجيز المادة 77 مكررا فى فقرتها الثالثة تعيين القاضي محكما في النزاع بين الدولة والغير فهى تقول، وإذا كانت الدولة أو أحد الهيئات العامة طرفا فى النزاع المراد فضه بطريق التحكيم تولى مجلس القضاء الأعلى اختيار المحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى مجلس القضاء وحده تحديد المكافأة التي يستحقها.