فإنه يتعين اختيار محكم آخر سواء من قبل طرفي النزاع أو عند تعذر ذلك، يقوم المحكمون المعينون من عدد زوجي باختياره، فإذا لم يتفقوا، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية باختياره.
فيجوز الطعن عليه بالاستئناف وفقاً القواعد الطعن في أحد مسائل مخالفة أحكام الاختصاص.
توثيق هذا الكاتب
ومما تقدم يتبين أنه برغم أن القانون الفرنسي يعطي الأولوية لإرادة طرفي التحكيم في تعيين المحكمين.