يتطلب قانون المرافعات المدنية والتجارية في المحكم ألا يكون قاصرا أو محجورا عليـه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وبالنسبة للتحكيم الدولي فانه ينص على عدم اشتراط جنسية معينه مـا لم يتفـق
الطرفان على خلاف ذلك.