الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / من يجوز تعيينه محكماً / الكتب / التحكيم وسيادة الدولة / أهلية المحكم

  • الاسم

    د. رقية رياض
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    459
  • رقم الصفحة

    100

التفاصيل طباعة نسخ

يتطلب قانون المرافعات المدنية والتجارية في المحكم ألا يكون قاصرا أو محجورا عليـه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وبالنسبة للتحكيم الدولي فانه ينص على عدم اشتراط جنسية معينه مـا لم يتفـق

الطرفان على خلاف ذلك.