الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / من يجوز تعيينه محكماً / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / لا يلزم أن يكون المحكم متعلماً

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    236

التفاصيل طباعة نسخ

 لا يلزم أن يكون المحكم متعلما :
فيجوز أن يتولى التحكيم المتعلم أيا كانت درجة تعليمه، كما يجوز أن يتولاه شخص أمي. ذلك أن قانون التحكيم لم يشترط في المحكم معرفة القراءة والكتابة. على أنه من الناحية العملية يصعب على الأمي كتابة الحكم. ولهذا فإن عليه أن يستعين بكاتب يُمْلَى عليه الحكم - في حضور الطرفين - ويقوم المحكم بالتوقيع عليه سواء بخاتمه أو ببصمة إصبعه كما يوقع عليه الكاتب. ويحرر محضر جلسة يوقع عليه المحكم والكاتب والطرفان.
120