لا يلزم أن يكون المحكم متعلما :
فيجوز أن يتولى التحكيم المتعلم أيا كانت درجة تعليمه، كما يجوز أن يتولاه شخص أمي. ذلك أن قانون التحكيم لم يشترط في المحكم معرفة القراءة والكتابة. على أنه من الناحية العملية يصعب على الأمي كتابة الحكم. ولهذا فإن عليه أن يستعين بكاتب يُمْلَى عليه الحكم - في حضور الطرفين - ويقوم المحكم بالتوقيع عليه سواء بخاتمه أو ببصمة إصبعه كما يوقع عليه الكاتب. ويحرر محضر جلسة يوقع عليه المحكم والكاتب والطرفان.
120